Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 388

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي
  3. ٤٨٦٤ - مسألة: (وإن كان ممن لا يصلح، نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح. ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لعَدَمِ الفائدةِ في نَقْضِه، فإنَّ الحقَّ وَصَل إلى مُسْتَحِقِّه، ولو وَصَل الحَقُّ إلى مُسْتَحِقِّه بطريقِ القَهْرِ مِن غيرِ حُكْمٍ، لم يُغَيِّرْ ذلك، فكذلك إذا كان بقَضاءٍ (١) وُجُودُه كعَدَمِه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 388 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.