Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 29, halaman 199

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. ٤٩٩٥ - مسألة: (وإن كان فى يده عبد، فادعى عليه رجلان، كل واحد منهما أنه اشتراه منه بثمن سماه، فصدقهما، لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما، حلف لهما، وبرئ، وإن صدق أحدهما، لزمه ما ادعاه، وحلف للآخر، وإن كان لأحدهما بينة، فله الثمن، ويحلف للآخر، وإن كان لكل واحد منهما بينة، وأمكن صدقهما؛ لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقها، أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى، عمل بهما، وإن اتفق تاريخهما، تعارضتا، والحكم على ما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَقَدَّمَ) إذا كان في يَدِ إنسانٍ عَيْنٌ، فادَّعَى عليه رجلان، كلُّ واحِدٍ منهما أنَّك اشْتَرَيْتَه مِنِّى بألْفٍ، وأقامَ بذلك بَيِّنَةً، واتَّفَقَ تَارِيخُهما، مثلَ أن يقولَ: اشْتَراها مِنِّى مع الزَّوالِ، يومَ كذا. ليوم واحدٍ، فهما مُتَعارِضَتان. فإن قُلْنا: تَسْقُطان. رُجِع إلى قَوْلِ المُدَّعَى عليه، فإن أنْكَرَهما، حَلَف لهما، وبَرِئَ، وإن أقَرَّ لأحَدِهما، فعليه له الثمنُ، ويحْلِفُ للآخَرِ، وإن أقَرَّ لهما، فعليه لكلِّ واحدٍ منهما الثّمَنُ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يَشْتَرِيَها مِن أحدِهما (١)، ثم يَهَبَها للآخرِ ويَشتَرِيَها منه. وإن قال: اشْتَرَيْتُها منكما صَفْقَةً واحِدَةً بألفٍ. فقد أقرَّ لكلِّ واحدٍ منهما بنِصْفِ الثَّمَنِ، وله أن يحْلِفَ على الباقِى. وِإن قُلْنا: يُقْرَعُ بينَهما.

وجَب الثَّمَنُ لمَن تَخْرُجُ له القُرْعَةُ، ويَحْلِفُ للآخرِ، ويَبْرأُ. وإنْ قُلْنا:

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 29، ص 199 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.