Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 162

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ٣٣ - مسألة، قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَصَبٍ». رَواه أبو داودَ (١). [وليس في رِواية أبي داودَ: «كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكْمُ»] (٢). والإِمامُ أحمدُ (٣)، وقال: إسْنادٌ جَيِّدٌ، يَرْويه يحيى بنُ سعيدٍ، عن شُعْبَةَ، عن الحَكَم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي لَيلَى عنه. وفي لفظٍ: أتانا كتابُ رسولِ اللهِ ﷺ قبلَ وفاتِه بشَهْرٍ أو شَهْرَينِ (٤). وهو ناسِخٌ لما قبلَه، لأنّه في آخِرِ عُمْرِ رسولِ اللهِ ﷺ، ولفظُه دَالٌّ على سَبْقِ الرُّخْصَةِ، وأنَّه مُتأَخِّرٌ عنه، لقولِه: «كُنْتُ رَخَّصت لَكُمْ». وإنَّما يُؤخَذُ بالآخِرِ مِن أمرِ رسولِ اللهِ ﷺ. فإن قِيل: هذا مُرْسَلٌ، لأنَّه مِن كتابٍ لا يُعْرَفُ حامِلُه. قلنا: كتابُ النبيِّ ﷺ كلَفْظِه، ولذلك لَزِمَتِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 162 (SanadKitab #19188, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.