Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ٣٣ - مسألة، قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحُجَّةُ مَن كَتَب إليه النبيُّ ﷺ، وحَصَل له البَلاغُ؛ لأنَّه لو لم يَكُنْ حُجَّةً، لم تَلْزَمْهُم الإِجابَةُ، ولكان لهم عُذْرٌ في تَرْكِ الإِجابةِ؛ لِجَهْلِهم بحامِلِ الكتابِ، والأمْرُ بخلافِ ذلك. ورَوَى أبو بكرٍ الشافعيّ، بإسْنادِه، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيتَةِ بِشَيْءٍ» (١). وإسْنادُه حسنٌ، ولأنَّه جُزْءٌ مِن المَيتَةِ، فحَرُمَ الانْتِفاعُ به كَسائِرِها، ولقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 163 (SanadKitab #19188, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.