Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 268

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ٥٢٤ - مسألة: (وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال، لا شرط)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بُيُوتَهم». مُتفَق عليه (١). وفيه ما يَدُل على أنَّه أراد الجَماعَةَ؛ لأنه لو أراد الجُمُعَةَ لَما همَّ بالتَخلفِ عنها. وعن أبي هُرَيرةَ، قال: أتى النبي ﷺ رجلٌ أعمَى، فقال: يا رسولَ الله، ليس لي قائد يَقُودُني إلى المَسْجِدِ. فسَأله أن يُرَخِّصَ له أن يُصَليَ في بَيته، فرَخَّصَ له، فلمَا وَلَّى دَعاه، فقال: «أتَسمع النِّدَاءَ بِالصلَاةِ؟». قال: نعم. قال: «فأجبْ». رَواه مسلمٌ (٢). وإذا لم يُرَخَّض للأعمَى الذي لا قائِدَ له، فغيره أولَى. قال ابنُ المُنْذِر: ورَوَينا أنَّ النبي ﷺ قال لابنِ أمِّ مَكْتُوم: «لَا أجِدُ لَكَ رُخْصَة» (٣). يَعنِي في التخلُّفِ عن الجَماعَةِ. وعن أبي

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 268 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.