Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 269

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ٥٢٤ - مسألة: (وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال، لا شرط)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الدّرداءِ، عن النبي ﷺ أنه (١) قال: «مَا مِن ثَلَاثةٍ فِي قريَةٍ، أو بَلَدٍ، لَا تُقَامُ فِيهِمُ (٢) الصَلَاةُ إلّا اسْتَحوَذ عَلَيهِمُ الشَّيطَانُ، فَعَلَيكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإن الذِّئْبَ يَأكُلُ الْقَاصِيَةَ» (٣). وفي حديثِ مالكِ بنِ الحُوَيرِثِ: «إذَا حَضَرَتِ الصَلَاةُ فلْيُؤذنْ أحَدُكُمَا، وَلْيَؤمَّكُمَا أكْبَرُكُمَا» (٤). ولمسلم: «إذَا كَانُوا ثَلَاثةً فَلْيَؤمَّهم أحَدُهُم» (٥). وهذا (٦) أمرٌ، وظاهِرُ الأمرِ الوجُوبُ.

فصل: وليست شرطًا لصِحَّةِ الصلاةِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال ابنُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 269 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.