Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 376

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. ٥٥٦ - مسألة: (ولا تصح خلف عاجز عن القيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، [ويصلون وراءه جلوسا]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإن قِيلَ: فقد صَلَّى النبيُّ ﷺ بأصْحابِه، ولم يَسْتَخْلِفْ. قُلْنا: فَعَل ذلك لتَبْيِينِ الجَوازِ، واسْتَخْلَفَ مَرَّةً أُخْرَى، ولأنَّ صلاةَ النبيِّ ﷺ قاعِدًا أفْضَلُ مِن صلاةِ غيرِه قائِمًا. فإن صَلَّى بهم قاعِدًا «جاز» وصَلَّوا وراءَه جُلُوسًا. يُرْوَى ذلك عن أرْبَعَةٍ مِن أصْحابِ النبيِّ ﷺ؛ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ (١) , وجابِرٌ، وقَيْسُ بنُ قَهْدٍ (٢)، وأبو هُرَيْرَةَ. وهو قَوْلُ الأوْزاعِيِّ، وحَمّادِ بنِ زيدٍ، وإسحاقَ، وابنِ المُنْذِرِ. وقال مالكٌ، في إحْدَى الرِّوايَتَيْن: لا تَصِحُّ صلاةُ القادِرِ على الِقيامِ خَلْفَ القاعِدِ. وهو قَوْلُ محمدِ بنِ الحسنِ. قال الشَّعْبِيُّ: رُوِي عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لَا يَؤُمَّنَّ أحَدٌ بَعْدِي (٣) جَالِسًا». أخْرَجَه الدَّارَقُطْنِيُّ (٤). ولأنَّ القِيامَ رُكْنٌ، فلا يَصِحُّ ائْتِمامُ القادِرِ عليه بالعاجِزِ عنه، كسائِرِ الأرْكانِ. وقال

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 376 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.