Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 36

  1. كتاب الجنائز
  2. ٧٣٢ - مسألة: (وأحق الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، إلا الصلاة عليه، فإن الأمير أحق بها بعد وصيه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أوْلاهما بالِإمامَةِ في المَكْتُوباتِ. وقال القاضى: يَحْتَمِلُ تَقْدِيمُ الأسَنِّ.

وهو ظاهِرُ مَذْهَبِ الشافعىِّ؛ لأنَّه أقْرَبُ إلى إجابَةِ الدُّعاءِ، وأعْظَمُ عندَ اللهِ قَدْرًا. والأوَّلُ أَوْلَى؛ لقَوْلِه ﷺ: «يَؤُّمُّ القَوْمَ أقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ» (١).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 36 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.