Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 122

  1. كتاب الجنائز
  2. ٧٦٥ - مسألة: (ويستحب تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض، يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَإنَّهُ أطْهَرُ وَأطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ». رَواه النَّسَائِىُّ (١). وحُكِىَ عن أبي حنيفةَ، أنَّ المُسْتَحَبَّ أن يُكَفَّنَ (٢) في إزارٍ ورِداءٍ وقَمِيصٍ، لِما روَى عبدٌ اللهِ بنُ المُغَفَّلِ، أنَّ النبىَّ ﷺ كُفنَ في قَمِيصه (٣). ولأنَّ النبىَّ ﷺ ألْبَسَ عبدَ اللهِ بنَ أُبَيٍّ قَمِيصَه. رَواه النَّسَائِىُّ (٤). ولَنا، قولُ عائشةَ: كُفِّنَ رسولُ اللهِ ﷺ في ثَلَاثةِ أثْوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (٥)، ليس

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 122 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.