Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 287

  1. كتاب الجنائز
  2. ٨٢٠ - مسألة: (ولا يجوز الندب، ولا النياحة، ولا شق الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أوْصَى بذلك في حَياتِه، كقَوْلِ طَرَفَةَ (١):

إذا مُتُّ فانْعِينِى بما أنا أهْلُهُ ... وشُقِّى عَلَىَّ الجَيْبَ يا ابْنَةَ مَعْبدِ

وقال آخَرُ:

مَنْ كان مِن أُمَّهاتِى بَاكِياً أبَداً ... فاليَوْمَ إنِّي أرَانِى اليَوْمَ مَقْبُوضَا

ولابُدَّ مِنِ حَمْلِ البُكاءِ في هذا الحَدِيثِ على البُكاءِ الذى معه نَدْبٌ ونِياحَةٌ، ونحْوُ هذا؛ بدَلِيلِ ما قَدَّمْنا مِن الأحاديثِ.

فصل: ويُكْرَهُ النَّعْىُ، وهو أن يَبْعَثَ مُنادِياً يُنَادِى في النَّاسِ: إنَّ فُلاناً مات. ليَشْهَدُوا (٢) جِنازَتَه؛ لِما روَى حُذَيْفَةُ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عن النَّعْىِ. قال التِّرْمِذِىُّ (٣): هذا حديثٌ حسنٌ. واسْتَحَبَّ جَماعَةٌ مِن أهلِ العلمِ أن لا يُعْلَمَ الناسُ بجَنائِزِهم؛ منهم ابنُ مسعودٍ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 287 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.