Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 576

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. ٩١٥ - مسألة: (ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان، أو ما قيمته نصاب من الجواهر، والقار، والصفر، والزئبق، والكحل، والزرنيخ، وسائر ما يسمى معدنا، ففيه الزكاة فى الحال، ربع العشر من قيمته، أو من عينها، إن كانت أثمانا، سواء استخرجه فى دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فتَعَلَّقَتِ الزكاةُ به، كالأثْمانِ، ولأنَّه مالٌ لو غَنِمَه خَمَّسَه، فإذا أخْرَجَه مِن مَعْدِنٍ وَجَبَتْ زَكاتُه، كالذَّهَبِ. فأمّا الطِّينُ فليس بمَعْدِنٍ؛ لأنَّه تُرابٌ، والمَعْدِنُ، ما كان في الأرْضِ مِن غيرِ جِنْسِها.

الفَصْلُ الثاني، في قَدْرِ الواجِبِ فيه، وصِفَتِه. وقَدْرُ الواجِبِ فيه رُبْعُ العُشْرِ. وهو زكاةٌ. وهذا قولُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزِيزِ، ومالكٍ. وقال أبو حنيفةَ: الواجِبُ فيه الخُمْسُ، وهو فىْءٌ. واخْتارَه أبو عُبَيْدٍ (١). وقال الشافعىُّ: هو زكاةٌ. واخْتُلِفَ عنه في قَدْرِه كالمَذْهَبَيْن. واحْتَجَّ مَن أوْجَبَ الخُمْسَ بقولِه ﵊: «مَا لَمْ يَكُنْ فِى طَرِيقٍ مَأْتِىٍّ، وَلَا فِى قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفِيهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ». رَواه النَّسائِىُّ، والجُوزْجانِىُّ (٢). وفى حَدِيثٍ عن النبىِّ ﷺ أنَّه قال: «وَفِى الرِّكَازِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 576 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.