Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 6, halaman 577

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. ٩١٥ - مسألة: (ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان، أو ما قيمته نصاب من الجواهر، والقار، والصفر، والزئبق، والكحل، والزرنيخ، وسائر ما يسمى معدنا، ففيه الزكاة فى الحال، ربع العشر من قيمته، أو من عينها، إن كانت أثمانا، سواء استخرجه فى دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْخُمْسُ»، قِيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، ما الرِّكازُ؟ قال: «الذَّهَبُ والْفِضَّةُ الْمَخْلُوقَانِ فِى الْأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ» (١). وعن أبى هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الرِّكَازُ هُوَ الذَّهَبُ الذِى يَنْبُت مَعَ الْأَرْضِ» (١). وفى حديثِ علىٍّ، ﵇، أنَّه قال: «وَفِى السُّيُوبِ الْخُمْسُ» (٢). قال: والسُّيُوبُ عُرُوقُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ التى تَحْت الأرْضِ. ولَنا، ما روَى أبو عُبَيْدٍ (٣)، بإسْنادِهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أقْطَعَ بِلالَ بنَ الحارِثِ المُزَنِىَّ مَعادِنَ القَبَلِيَّةِ (٤) مِن ناحِيَةِ الفُرْعِ (٥)، قال: فتلك المَعادِنُ لا يُؤْخَذُ منها إلَّا الزكاةُ (٦) إلى اليَوْمِ. وقد أسْنَدَه

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 6، ص 577 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.