Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء، وصفته
  3. ١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويباح تنشيف أعضائه، ولا يستحب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُ الوُضُوءِ. نَصَّ عليه أحمدُ، في رِوايَةِ موسى بنِ عيسى (١)، وذلك لِما روَى أنَسٌ، قال: كان النبيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ. قلتُ: وكيف كُنْتُم تَصْنَعُون؟ قال: يُجْزِئُ أحَدَنا الوُضُوءُ، ما لم يُحْدِثْ. رَواه البخارِيُّ (٢). وقد نَقَل عليُّ بنُ سعيدٍ (٣) عن أحمدَ، أنَّه لا فَضْلَ فيه. والأوَّل أصَحُّ. ولا بأْسَ أن يُصَلِّيَ الصَّلواتِ (٤)

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 372 (SanadKitab #19188, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.