Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 373

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء، وصفته
  3. ١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويباح تنشيف أعضائه، ولا يستحب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالوُضوءِ الواحِدِ ما لم يُحْدِثْ، لا نَعَلْمُ فيه خِلافًا؛ لحديثِ أنَسٍ، ولِما روَى بُرَيدَةُ، قال: صَلَّى رسولُ اللهِ ﷺ يومَ الفَتْحِ خَمْسَ صَلَواتٍ بوُضُوءٍ واحِدٍ، ومَسَح على خُفَّيه، فقال له عُمَرُ: إنِّي رَأيتُك صَنَعْتَ شَيئًا لم تَكُنْ تَصْنَعُه. فقال: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ». رَواه مسلمٌ (١).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 373 (SanadKitab #19188, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.