Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 570

  1. كتاب الاعتكاف
  2. ١١٠٨ - مسألة: (ويصح بغير صوم. وعنه، لا يصح. فعلى هذا، لا يصح في ليلة مفردة، ولا بعض يوم)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في أقَلَّ مِن يومٍ، ويَحْتَمِلُ أن يَصِحَّ في بَعْضِ اليومِ، إذا صام اليومَ كُلَّه؛ لأنَّ الصومَ المَشْرُوطَ وُجِد في زمانِ الاعْتِكافِ، ولا يُعْتَبَرُ وُجُودُ المَشْرُوطِ في زَمَنِ الشَّرْطِ كُلِّه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 7، ص 570 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.