Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 8, halaman 164

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. ١١٦٢ - مسألة: (وصفة التمتع؛ أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج، ويفرغ منها، ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها فى عامه. والإفراد أن يحرم بالحج مفردا. والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يصح إحرامه بها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَصِيرُ قارِنًا. وبهذا قال الشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ. ورُوِى عن عَطاءٍ. وقال مالكٌ: يَصِيرُ قارِنًا. وحُكِىَ ذلك عن أبى حنيفةَ؛ لأنَّه أدْخَلَ الحَجَّ على إحْرامِ العُمْرَةِ، فصَحَّ، كما قبلَ الطَّوافِ. ولَنا، أنَّه قد شَرَع في التَّحَلُّلِ مِن العُمْرَةِ، فلم يَجُزْ إدْخالُ الحَجِّ عليها، كما بعدَ السَّعْىِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 8، ص 164 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.