Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 8, halaman 427

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. ١٢٢٩ - مسألة: (كان حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا، فعليه الكفارة. وعنه فى الصيد، لا كفارة عليه إلا فى العمد، ويتخرج فى الحلق مثله)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النّاسِى النائِمُ الذى يَقْلَعُ شَعَرَه، أو يُصَوِّبُ رَأْسَه إلى تَنُّورٍ، فيَحْرِقُ اللَّهَبُ شَعَرَه، ونحوُ ذلك.

فصل: وقَتْلُ الصَّيْدِ يَسْتَوِى عَمده وسَهْوه أْيضًا. هذا ظاهِرُ المَذْهبِ. وبه قال الحسنُ، وعَطاءٌ، والنَّخَعِىُّ، ومالكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشافعىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ. قال الزُّهْرِىُّ: على المُتَعَمِّدِ بالكِتابِ، وعلى المُخْطِئ بالسُّنَّةِ. وعنه، لا كَفّارَةَ على المُخْطِئ. وهو قولُ ابنِ عباسٍ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وطاوُسٍ، وابنِ المُنْذِرِ، وداودَ؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّدًا﴾. فيَدُلُّ بمَفْهُومه على أنَّه لا جَزاءَ على

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 8، ص 427 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.