Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 10, halaman 84

  1. كتاب الجهاد
  2. [باب. . .]
  3. ١٤٠٢ - مسألة: (ويخير الأمير فى الأسرى؛ بين القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمسلم، أو بمال. وعنه، لا يجوز بمال، إلا غير الكتابى، ففى استرقاقه روايتان. ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ» (١). وفادَى أُسارَى بَدْرٍ (٢)، وفادَى يومَ بَدْرٍ (٣) رَجُلًا برَجُلَيْن (٤)، وصاحِبَ العَضْباءِ برَجُلَيْن (٥). وأمَّا القَتْلُ، فإنَّ النبىَّ ﷺ قَتَل رجالَ بنى قُرَيْظَةَ (٦)، وقَتَل يومَ بَدْرٍ النَّضْرَ بنَ الحارِثِ، وعُقْبَةَ بنَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 10، ص 84 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.