Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 10, halaman 122

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. ١٤١٧ - مسألة: (ولا يستعين بمشرك، إلا عند الحاجة إليه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وروَى الإِمامُ أحمدُ (١)، بإسْنادِه، عن عبدِ الرحمنِ بنِ خُبَيْبٍ (٢)، قال: أتَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وهو يُرِيدُ غَزْوَةً، أنا ورَجُلٌ مِن قومِى، ولم نُسْلِمْ، فقُلْنا: إنَّا نَسْتَحِى أنْ يَشْهَدَ قَوْمُنا مَشْهدًا لا نَشْهَدُه معهم. قال: «فَاسْلَمْتُمَا؟». قُلْنا: لا. قال: «فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالمُشْرِكِينَ عَلَى المُشْرِكِينَ». قال: فأسْلَمْنا وشَهِدْنا معه. وهذا اخْتِيارُ ابنِ المُنْذِرِ، والجُوزْجانِىِّ، في جماعةٍ مِن أهْلِ العِلْمِ. وعن أحمدَ ما يَدُلُّ على جوازِ الاسْتِعانَةِ بهم. وكَلامُ الخِرَقِىِّ يَدُلُّ على جَوازِ الاسْتِعانَةِ بهم عندَ الحاجَةِ، وهو الذى ذَكَرَه شيخُنا في هذا الكِتابِ. وبه قال الشافعىُّ؛ لِما روَى الزُّهْرِىُّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ اسْتعانَ بناس مِن اليَهُودِ في حَرْبِه، فأسْهَمَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 10، ص 122 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.