Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب ما يلزم الإمام والجيش
- ١٤١٤ - مسألة: (يلزم الإمام عند مسير الجيش تعاهد الخيل والرجال، فما لا يصلح للحرب، يمنعه من الدخول)
- ١٤١٥ - مسألة: (ويمنع المخذل، والمرجف)
- ١٤١٦ - مسألة: (و)
- ١٤١٧ - مسألة: (ولا يستعين بمشرك، إلا عند الحاجة إليه)
- ١٤١٨ - مسألة: (ويرفق بهم فى السير)
- ١٤١٩ - مسألة: (ويجوز أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق، أو قلعة، أو ماء. ويجب أن يكون معلوما، إلا أن يكون من مال الكفار، فيجوز)
- ١٤٢٠ - مسألة: (فإن شرط له جارية)
- ١٤٢١ - مسألة: (وإن فتحت صلحا، ولم يشترطوا الجارية، فله قيمتها)
- ١٤٢٢ - مسألة: (وله أن ينقل فى البدأة الربع بعد الخمس، وفى الرجعة الثلث بعده، وذلك
- فصل
- ١٤٢٣ - مسألة: (ولا يجوز لأحد أن يتعلف، ولا يحتطب، ولا يبارز، ولا يخرج من المعسكر، ولا يحدث حدثا، إلا بإذن الأمير)
- ١٤٢٤ - مسألة: (فإن دعا كافر إلى البراز، استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة أن يبارزه بإذن الأمير)
- ١٤٢٥ - مسألة: (فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه، فله شرطه)
- ١٤٢٦ - مسألة: (فإن انهزم المسلم، أو أثخن بالجراح، جاز الدفع عنه)
- ١٤٢٧ - مسألة: (وإن قتله المسلم، فله سلبه)
- ١٤٢٨ - مسألة: (وكل من قتل قتيلا، فله سلبه غير مخموس، إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال، غير مثخن، وغرر بنفسه فى قتله. وعنه، لا يستحقه إلا من شرط له)
- ١٤٢٩ - مسألة: (وإن قطع أربعته، وقتله آخر، فسلبه للقاطع)
- ١٤٣٠ - مسألة: (وإن قتله اثنان، فسلبه غنيمة)
- ١٤٣١ - مسألة: (وإن أسره، وقتله الإمام، فسلبه غنيمة)
- ١٤٣٢ - مسألة: (وإن قطع يده ورجله، وقتله آخر، فسلبه غنيمة. وقيل: هو للقاتل)
- ١٤٣٣ - مسألة: (والسلب ما كان عليه؛ من ثياب، وحلى، وسلاح، والدابة بآلتها. وعنه، أن الدابة ليست من السلب. ونفقته، وخيمته، ورحله غنيمة)
- ١٤٣٤ - مسألة: (وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنموا)
- ١٤٣٥ - مسألة: (ومن أخذ من دار الحرب طعاما، أو علفا،
- ١٤٣٦ - مسألة: (فإن فضل معه منه شئ فأدخله البلد، رده فى الغنيمة، إلا أن يكون يسيرا، فله أكله، فى إحدى الروايتين)
- ١٤٣٧ - مسألة: (ومن أخذ سلاحا، فله أن يقاتل به حتى تنقضى الحرب، ثم يرده. وليس له ركوب الفرس، فى إحدى الروايتين)