Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 12, halaman 61

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. ١٦٨٦ - مسألة: (ولا يجوز بيع المحاقلة؛ وهو بيع الحب في سنبله بجنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البُخَارِيُّ (١) عن أنَسٍ، قال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن المُحَاقَلَةِ، والمُخاضَرَةِ، والمُلَامَسَةِ، والمُنَابَذَةِ، والمُزَابَنَةِ. والمُخَاضَرَةُ؛ بَيعُ الزَّرْعِ الأخْضَرِ. والمُحَاقَلَةُ؛ بَيعُ الزَّرْعِ في الحُقُولِ بحَبٍّ من جِنْسِه.

قال جابِرٌ: المُحَاقَلَةُ أنْ يَبِيعَ الزَّرْعَ بمائَةِ فَرْقٍ حِنْطَةً (٢). وقال الأزْهَرِيُّ (٣)؛ الحَقْلُ؛ القَراحُ؛ المَزْرُوعُ. وفَسَّرَه أبو سَعِيدٍ باسْتِكْرَاءِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 12، ص 61 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.