Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 13, halaman 328

  1. كتاب الحجر
  2. [باب. . .]
  3. ١٩٢٨ - مسألة: (ومن مات وعليه دين مؤجل، لم يحل إذا وثق الورثة. وعنه، أنه يحل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوَرَثَةِ؛ لأنَّهم لم يَلْتَزِمُوها، ولا رَضِيَ صاحِبُ الدَّينِ بذِمَمِهم، وهي مُخْتَلِفَةٌ مُتَباينَةٌ، ولا يَجُوزُ تَعْلِيقُه على الأعْيانِ وتَأْجِيلُه؛ لأنَّه ضَرَرٌ بالمَيِّتِ وصاحِبِ الدَّينِ، ولا نفْعَ للوَرَثَةِ فيه. أمّا المَيِّتُ فلأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «المَيِّتُ مُرْتَهَنٌ بِدَينِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» (١). وأمّا صاحِبُه، فيَتأخَّرُ حَقُّه، وقد تَتْلَفُ العَينُ فيَسْقُطُ حَقُّه. وأمّا الوَرَثَةُ، فإنَّهُم لا (٢) يَنْتَفِعُون

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 13، ص 328 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.