Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 13, halaman 329

  1. كتاب الحجر
  2. [باب. . .]
  3. ١٩٢٨ - مسألة: (ومن مات وعليه دين مؤجل، لم يحل إذا وثق الورثة. وعنه، أنه يحل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالأعْيانِ ولا يَتَصَرَّفُون فيها، وإن حَصَلَتْ لهم مَنْفَعَةٌ، فلا يَسْقُطُ حَظُّ المَيِّتِ وصاحِب الدَّينِ لمَنْفَعَةٍ لهم. ولَنا، ما ذَكَرْنا في المُفْلِسِ، ولأنَّ المَوْتَ ما جُعِلَ (١) مُبْطلاً للحُقُوقِ، وإنَّما هو مِيقاتٌ للخِلافَةِ، وعَلامَةٌ على الوراثَةِ، وقد قال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ حَقًّا أوْ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 13، ص 329 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.