Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 16, halaman 338

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط
  3. ٢٥٤٦ - مسألة: (فإن ادعاه اثنان أو أكثر، لأحدهم بينة، قدم بها. فإن استووا في البينة أو عدمها، عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فأتَتْ به على النَّعْتِ المَكْرُوهِ، فقال النبيُّ: «لَوْلَا الأيمَانُ لَكَانَ لِيَ وَلَهَا شَأنٌ» (١). فحَكَم به النبي ﷺ للَّذِي أشْبَهَهُ منهما. وقَوْلُه: «لَوْلَا الأيمَانُ لَكَانَ لِيَ وَلَهَا شَانٌ». يَدُلُّ على أنَّه لم يَمْنَعْه مِن العَمَل بالشَّبَهِ إلَّا الأيمانُ، فإذا انْتَفَى المانِعُ يَجِبُ العَمَلُ به لوُجُودِ مُقْتَضِيه. وكذلك قولُ النبيِّ ﷺ في ابنِ أمَةِ زَمْعَةَ، حينَ رأى به شَبَهًا بَيِّنا بعُتْبَةَ بنِ أبي وَقّاص: «احْتَجِبِي مِنْهُ يا سَوْدَةُ» (٢). فعمِلَ بالشَّبَهِ في حَجْبِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 16، ص 338 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.