Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 6

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أُمَّه (١)، فسَنَرَى ما يَتَوَلَّدُ منهما (٢). يُضْرَبُ مَثَلًا للأمْرِ يَجْتَمِعون عليه، ثم يَتَفَرَّقونَ عنه (٣). قال الشاعرُ:

ومِن أَيِّمٍ قد أنْكَحَتْنا رِمَاحُنا (٤) ... وأُخْرَى على خالٍ وعَمٍّ تَلَهَّفُ

قال شيخُنا (٥): والصَّحيحُ ما قُلنا؛ لأنَّ الأشْهَرَ استِعمالُ لَفْظَةِ النِّكاحِ بإزاءِ العَقْدِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، لسانِ أهلِ العُرْفِ. وقد قِيلَ: ليس في الكتابِ لَفْظُ نِكاحٍ بمَعْنَى الوَطْءِ إلَّا قولُه: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ﴾ (٦). ولأنَّه يَصِحُّ نفْيُه عن الوَطْءِ؛ لأنَّه يُقالُ: هذا سِفَاحٌ وليس

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 6 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.