. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والواجِبُ لا يَقِفُ على الاستِطابَةِ. وقال: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. ولا يَجِبُ ذلك بالاتِّفاقِ، فدَلَّ على أنَّ المُرادَ بالأمْرِ النَّدْبُ، وكذلك
Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والواجِبُ لا يَقِفُ على الاستِطابَةِ. وقال: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. ولا يَجِبُ ذلك بالاتِّفاقِ، فدَلَّ على أنَّ المُرادَ بالأمْرِ النَّدْبُ، وكذلك
Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 21 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9557)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.