Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 22

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٣٠٥٦ - مسألة: (وعن أحمد، أن النكاح واجب على الإطلاق)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخَبَرُ يُحْمَلُ على النَّدْبِ أو على (١) مَن يَخْشَى على نَفْسِه الوُقُوعَ في المَحْظُورِ بتَرْكِ النِّكاحِ. قال القاضي: وعلى هذا يُحْمَلُ كلامُ أحمدَ وأبي بكر في إيجابِ النِّكاحِ. والله أعلمُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 22 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.