Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 42

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. ٣٠٦١ - مسألة: (ولغير أولي الإربة من الرجال، كالكبير والعنين ونحوهما، النظر إلى ذلك. وعنه، لا يباح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الفاحِشَةُ خاصَّةً، وإنّما التَّخْنِيثُ شِدَّةُ التَّأْنِيثِ في الخِلْقَةِ، حتى يُشْبِهَ المَرأةَ في اللِّينِ، والكلامِ، والنَّغَمَةِ، والنَّظرِ، والعَقْلِ، فإذا كان كذلك، لم يَكُنْ له في النِّساءِ إرْبٌ، وكان لا يَفْطِنُ لأمورِ النِّساءِ، فهو مِن غيرِ أُولِي الإِرْبَةِ الذين أُبِيحَ (١) لهم الدُّخُولُ على النِّساءِ، ألا تَرَى أنَّ النبيَّ ﷺ لم يَمْنَعْ ذلك المُخَنَّثَ مِن الدُّخولِ على نِسائِه (٢)، فلما سَمِعَه يَصِفُ ابْنَةَ غَيلان، وفَهِم أمْرَ النِّساءِ، أمَرَ بحَجْبِه. وعنه، لا يُباحُ؛ لأنَّه ذَكَرٌ بالِغٌ أَجنبِيٌّ، فلم يُبَحْ له ذلك، كالذي له إِرْبٌ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 42 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.