Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 143

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣٠٩٦ - مسألة: (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أعْلَى (١) سُنَّتِهِنَّ في الصَّداقِ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). ورَوَتْ عائشةُ أنَّ جاريةً بِكْرًا زَوَّجَها أبُوها وهي كارِهَةٌ، فَخَيَّرَها النبيُّ ﷺ (٣). الحدِيثُ مُرْسَلٌ. والثالثةُ، لهم تَزْويجُها إذا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ؛ لقول رسولِ اللهِ ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُها، وإنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيهَا». رَواه أبو داودَ (٤). وقد انْتَفَى الإِذْنُ في مَن لم تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ، فيَجِبُ حَمْلُه على مَن بلَغَتْ تِسْعًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 143 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.