. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويُسْتَحَبُّ للأبِ اسْتِئْذانُ ابْنَتِه البِكْرِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمَرَ به، ونَهَى عن الإِنْكاحِ بدُونِه، وأقَلُّ أحْوالِ ذلك الاسْتِحْبابُ، ولأنَّ فيه تَطْييبَ قَلْبِها، وخُرُوجًا مِن الخِلافِ، وقالت عائشةُ: سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن الجارِيَةِ يُنْكِحُها أهْلُها (١)، أتُسْتَأْمَرُ أم لا؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ» (٢). وقال رسولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبضَاعِهِنَّ». قيل (٣): فَإنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيي فتَسْكُتُ. قال (٣): «فَهُوَ إذْنُهَا» (٤). مُتَّفَقٌ عليهما (٥). ورُوِيَ عن عطاءٍ قال: كان النبيُّ