Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 144

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣٠٩٦ - مسألة: (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُسْتَحَبُّ للأبِ اسْتِئْذانُ ابْنَتِه البِكْرِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمَرَ به، ونَهَى عن الإِنْكاحِ بدُونِه، وأقَلُّ أحْوالِ ذلك الاسْتِحْبابُ، ولأنَّ فيه تَطْييبَ قَلْبِها، وخُرُوجًا مِن الخِلافِ، وقالت عائشةُ: سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن الجارِيَةِ يُنْكِحُها أهْلُها (١)، أتُسْتَأْمَرُ أم لا؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ» (٢). وقال رسولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبضَاعِهِنَّ». قيل (٣): فَإنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيي فتَسْكُتُ. قال (٣): «فَهُوَ إذْنُهَا» (٤). مُتَّفَقٌ عليهما (٥). ورُوِيَ عن عطاءٍ قال: كان النبيُّ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 144 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.