. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تَنْكِحَ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ مَوْلاه، فنَكَحَها بأمْرِه. مُتَّفَقٌ عليه (١). وزَوَّجَ أباه (٢) زيدَ بنَ حارثَةَ ابْنةَ عَمَّتِه (٣) زَينَبَ بنتَ جَحْشٍ الأسَدِيَّةَ (٤). وقال ابنُ مسعودٍ لأُخْتِه (٥): أنْشُدُكِ اللهَ أن لا (٦) تَتَزَوَّجِي (٧) إلَّا مُسْلِمًا، وإن كان أحْمَرَ رُومِيًّا، أو أسْوَدَ حَبَشِيًّا (٨). ولأنَّ الكَفاءَةَ لا تَخْرُجُ عن كَوْنِها حَقًّا للمرأةِ أو للأوْلِياء، أو لهما، فلم يُشْتَرَطْ وُجودُها، كالسَّلامَةِ مِن العُيُوب. ورُوِيَ أَنَّ أبا هِنْدٍ حَجَم النبيَّ ﷺ في اليَافُوخِ (٩)، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «يا بَنِي بَيَاضَةَ، أنْكِحُوا أبَا هِنْدٍ، وأنْكِحُوا إلَيهِ». رَواه أبو داودَ (١٠)، إلَّا أن أحمدَ ضَعَّفَه، وأنْكَرَه إنْكارًا