Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 256

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣١٣٠ - مسألة: وهل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين) أحدهما، ينغقد. اختاره أبو عبد الله بن بطة؛ لعموم قوله: «وشاهدي عدل». ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج، فانعقد بهما نكاحه، كسائرء العدول. والثاني، لا ينعقد؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، والابن لا تقبل شهادته لوالده (وعنه، أن الشهادة ليست من شروط النكاح)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تَنْكِحَ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ مَوْلاه، فنَكَحَها بأمْرِه. مُتَّفَقٌ عليه (١). وزَوَّجَ أباه (٢) زيدَ بنَ حارثَةَ ابْنةَ عَمَّتِه (٣) زَينَبَ بنتَ جَحْشٍ الأسَدِيَّةَ (٤). وقال ابنُ مسعودٍ لأُخْتِه (٥): أنْشُدُكِ اللهَ أن لا (٦) تَتَزَوَّجِي (٧) إلَّا مُسْلِمًا، وإن كان أحْمَرَ رُومِيًّا، أو أسْوَدَ حَبَشِيًّا (٨). ولأنَّ الكَفاءَةَ لا تَخْرُجُ عن كَوْنِها حَقًّا للمرأةِ أو للأوْلِياء، أو لهما، فلم يُشْتَرَطْ وُجودُها، كالسَّلامَةِ مِن العُيُوب. ورُوِيَ أَنَّ أبا هِنْدٍ حَجَم النبيَّ ﷺ في اليَافُوخِ (٩)، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «يا بَنِي بَيَاضَةَ، أنْكِحُوا أبَا هِنْدٍ، وأنْكِحُوا إلَيهِ». رَواه أبو داودَ (١٠)، إلَّا أن أحمدَ ضَعَّفَه، وأنْكَرَه إنْكارًا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 256 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.