. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الكَفاءةِ، فلا يكونُ العَبْدُ كُفْئًا لحُرَّةٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ خَيَّرَ بَرِيرَةَ حينَ عَتَقَتْ تحتَ عَبْدٍ (١). فإذا ثَبَت الخِيارُ بالحُرِّيَّةِ الطَّارِئَةِ فبالحُرِّيَّةِ المُقارِنَةِ أوْلَى. ولأنَّ نَقْصَ الرِّقِّ كبيرٌ، وضَرَرَه بَيِّنٌ؛ فإنَّه مَشْغُولٌ عن امْرأتِه بحُقُوقِ سَيِّدِه، ولا يُنْفِقُ نَفَقَةَ المُوسِرينَ، ولا يُنْفِقُ على وَلَدِه، وهو كالمَعْدُومِ بالنِّسْبَةِ إلى نَفْسِه. ولا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكاحِ؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ قال لبَرِيرَةَ: «لَوْ رَاجَعْتِيه». قالت: يا رسولَ اللهِ، أتَأْمُرُنِي؟ قال: