Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 20, halaman 268

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ٣١٣٥ - مسألة: (وعنه، أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة، فلا تزوج حرة بعبد، ولا بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«إنَّمَا أنَا شَفِيعٌ». قالتْ: فلا حاجةَ لي فيه. رَواه البخاريُّ (١). ومُراجَعَتُها إيَّاه ابْتِداءُ نِكاحٍ، فإنَّ نِكاحَها قد انْفَسَخَ باخْتِيارِها، ولا يَشْفَعُ إليها النبيُّ ﷺ في أنْ تَنكِحَ عَبْدًا إلَّا والنِّكاحُ صَحِيحٌ. فأمَّا اليَسارُ، ففيه رِوايتان، إحْداهما، هو شَرْطٌ، لقولِ النبيِّ ﷺ: «الحَسَبُ المَالُ» (٢). وقال: «إنَّ أَحْسَابَ النَّاسِ بَينَهُمْ هَذَا المَالُ» (٣). وقال لفاطمةَ بنتِ قَيسٍ حينَ أخْبَرَتْه أنَّ مُعاويَةَ [خَطَبَها: «أمَّا مُعاويَةُ] (٤) فَصُعْلُوك لَا مَال لَهُ» (٥). ولأنَّ على المُوسِرةِ ضَرَرًا في إعْسارِ زَوْجِها؛

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 20، ص 268 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.