Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

Bab dan daftar isi:

باب حكم المرتد

Baca bab ini

  1. ٤٥٧٩ - مسألة: (فمن أشرك بالله تعالى، أو جحد ربوبيته، أو
  2. ٤٥٨٠ - مسألة: (فإن جحد وجوب العبادات الخمس، أو شيئا منها، أو أحل الزنى، أو الخمر، أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع)
  3. ٤٥٨١ - مسألة: (ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا،
  4. ٤٥٨٢ - مسألة: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء،
  5. ٤٥٨٣ - مسألة: (ويقتل بالسيف)
  6. ٤٥٨٤ - مسألة: (ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه)
  7. ٤٥٨٥ - مسألة: (فإن قتله غيره بغير إذنه، أساء، وعزر)
  8. ٤٥٨٦ - مسألة: (وإن عقل الصبي الإسلام، صح إسلامه وردته. وعنه، يصح إسلامه دون ردته. وعنه، لا يصح شيء منهما حتى يبلغ. والمذهب الأول)
  9. ٤٥٨٧ - مسألة: (وإن أسلم، ثم قال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت
  10. ٤٥٨٨ - مسألة: (ولا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه، فإن ثبت على كفره قتل)
  11. ٤٥٨٩ - مسألة: (ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره، مات كافرا. وعنه، لا تصح ردته)
  12. ٤٥٩٠ - مسألة: (وهل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من يسب الله تعالى أو رسوله، أو الساحر؟ على روايتين؛ إحداهما، لا تقبل توبته، ويقتل بكل حال. والأخرى، تقبل توبته كغيره)
  13. ٤٥٩١ - مسألة: (وتوبة المرتد إسلامه، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. إلا أن تكون ردته بإنكار فرض، أو إحلال محرم، أو جحد نبي أو كتاب، أو إلى دين من يعتقد أن محمدا
  14. ٤٥٩٢ - مسألة: وإذا أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الإسلام. صار بذلك مرتدا، ويجبر على الإسلام. نص عليه أحمد، في رواية جماعة، ونقل عن أحمد، أنه يقبل منه، ولا يجبر على الإسلام؛ لأنه يحتمل الصدق، فلا يراق دمه بالشبهة
  15. ٤٥٩٣ - مسألة: (وإذا مات المرتد، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة، حكم بإسلامه)
  16. ٤٥٩٤ - مسألة: (ولا يبطل إحصان المسلم بردته، ولا عباداته التي فعلها في إسلامه، إذا عاد إلى الإسلام)
  17. ٤٥٩٥ - مسألة: (وتقضى ديونه وأروش جناياته، وينفق على من تلزمه مؤنته)
  18. ٤٥٩٦ - مسألة: (وما أتلف من شيء، ضمنه، ويتخرج في الجماعة الممتنعة أن لا تضمن ما أتلفته)
  19. ٤٥٩٧ - مسألة: (وإذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؟ على روايتين)
  20. ٤٥٩٨ - مسألة: (وإذا ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب، ثم قدر عليهما، لم يجز استرقاقهما، ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام، ومن لم يسلم منهم قتل. ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة، وهل يقرون على كفرهم؟ على روايتين)
  21. ٤٥٩٩ - مسألة: (فأما الذي يسحر بالأدوية، والتدخين، وسقي شيء يضر، فلا يكفر ولا يقتل)
  22. ٤٦٠٠ - مسألة: (وأما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه، فلا يكفر ولا يقتل. وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون)