Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 352

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  3. المسألة الرابعة

والجواب عن:

أ- أنه معلوم بالضرورة بعد استقراء (١) اللغات. سلمناه: لكنه يجوز أن يعلم بالعقل (٢) بواسطة كما سبق. سلمنا، لكن المسألة عندنا ظنية والآحاد تفيد الظن.

ب- أن الاستعمال قد يوجد مع المجاز فلا يفيد العلم بالحقيقة، وعندكم المسألة علمية. وأيضاً المجاز أولى من الاشتراك. ثم لا نسلم أن الضروري لا ينكره جمع قليل. سلمنا، لكن لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود.

جـ- أن الاستفهام لو كان للاشتراك لوجبت الاستفهامات (٣) المذكورة، ولامتنع أن يجانب عنه بعين ما منه (٤) الاستفهام. ومن فوائد الاستفهام الثقة بتحفظ المتكلم، ونفي الظن بالمخصص وتقوية الظن بالعموم، وترجيح المعمم على المخصص (٥).

د- أن تاكيد ألفاظ العدد. وتأكيد الشيء بنفسه من غير اشتراك. وأيضاً التأكيد تقوية الحاصل. فلو كان هو الاشتراك كان التأكيد تقوية له.

وتعيين أحد مفهومي اللفظ لا يكون تأكيداً بل بياناً. ومن فوائد التأكيد إبعاد التجوز والتخصيص وتقوية الظن بالعموم.

هـ - أن استثناء ألفاظ العدد بلا اشتراك. والفرق أن الخبر يتعدد بتعدد الأشخاص وشيء منه لا يقبل الاستثناء. وقوله: ما ضربت بعض من في الدار. مستقل بنفسه فلا يتعلق بما تقدم فيناقضه.

و- أن عمومها قد يشترط فيه عروها عن البعض.

ز- أنه إشباع حركة وفاقاً لا جمع.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 352 (SanadKitab #19235, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.