Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 355

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  3. المسألة السادسة

المكنى في العموم. أمر الجمع بلفظ الجمع للعموم لاستحقاق كل منهم الذم بتخلفه (١).

" المسألة السادسة"

المفرد المعرف باللام ليس للعموم خلافاً للفقهاء والجبائي والمبرد.

لنا وجوه:

أ- لا يفهم العموم من قوله: لبست الثوب وشربت الماء. والأصل عدم تخصيص العرف إلاَّ لمعارض.

ب- لا يؤكد بما يؤكد به الجمع ولا ينعت بما ينعت به، وقولهم: أهلك الناسٍ الدرهم البيض والدينار الصفر مجاز إذ لم يطرد، ولأنه لو كان حقيقة لكان وصفه بالأصفر مجازاً كالدنانير.

جـ -أن إحلالَ هذا البيع إحلالٌ للبيع لكونه جزؤه. فلو أفاد إحلال البيع العموم، لأفاده إحلال هذا البيع (ويجعل عروه عن) هذا شرطاً لعمومه ولا تقييده به مانعاً منه، لأن العدم لا مدخل له في التأثير والتعارض خلاف الأصل.

ولقائلِ أن يقول (٢): كيف جعلت عراء (٣) لفظ الكل عن لفظ البعض شرطاً لِإفادته العموم مع هذا الجواب.

د- أنه لا يفيد إلا الماهية التي لا إشعار لها بالوحدة والكثرة.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 355 (SanadKitab #19235, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.