Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 1, halaman 356

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. الفصل الأول في ألفاظ العموم
  3. المسألة السابعة

احتجوا بوجوه:

أ- التمسك بصحة استثناء الأفراد كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١).

ب- الألف واللام ليستا لتعريف الماهية لحصوله بأصل الاسم ولا للوحدة ولا للبعض (٢) فتعين للكل (٣).

جـ - ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم العلة (٤).

والجواب عن:

أ- أنه مجاز إذ لم يطرد (٥). وقد يقال: إنما صح ذلك لعموم الخسر كل الناس غير المؤمنين.

ب- أنه لتعيين الماهية.

جـ- أنه تمسكٌ بغير اللفظ.

" المسألة السابعة"

أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض الصحابة والتابعين والأستاذ أبو إسحاق والقاضي إنه إثنان.

لنا: أن أهل اللغة فصلوا بين الواحد والتثنية والجمع فكذلك فصلوا بين ضمائرها ولأن الجمع ينعت بالثلاثة والتثنية بالاثنين ولا ينعكس.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 1، ص 356 (SanadKitab #19235, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.