ومن قال: إنَّه فَعَل ذلك لنقْضِ العهد لم يصحَّ، فإنَّ ناقض العهد لا تُرضخ (¬١) رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسَّيف.
فصل
في حُكمه ﷺ فيمن ضرب امرأة حاملًا فطرحها
في «الصَّحيحين» (¬٢): أنَّ امرأتين من هُذيلٍ رمَتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتَلَتْها وما في بطنها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرَّةٍ عبدٍ أو وليدةٍ (¬٣) في الجنين، وجعل دية المقتولة على عَصَبة القاتلة.
هكذا في «الصَّحيحين»، وفي النَّسائيِّ (¬٤): فقضى في حملها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتل بها. وكذلك قال غيره أيضًا: إنَّه قتَلَها مكانها، والصَّحيح أنَّه لم يقتلها لما تقدَّم.
Rujukan halaman ini:زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 11 (SanadKitab #197, hlm. urut 2876)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.