Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 2, halaman 41

  1. النكاح والطلاق
  2. القاعدة التاسعة: أقرر فها الفرق بين ما يحرم الجمع بينهن من النساء وبين ما يجوز الجمع بينهن،

ووافَقَنَا الشافعي، وأبَى أبو حنيفة من ذلك وقال: (٣٥) لا ترتفع الحِرمة إلا بانقضاء العِدة، لأن العِدة من آثار النكاح، ولقوله ﵇: "من كان يومن بالله واليوم الآخِرِ فلا يجمعْ ماءه في رحم أختين"، (٣٥ م) فقال أصحابنا: ينتقض عليك بأن الولد يُلحَق بعدَ أربع سنين، ولا قائلَ بالتحريم إلى تلك الغاية، فكذلك في كل عِدَّة. وأمّا الحديث فليس بِدَالٍّ بحسَب الظاهر على ما قلتم، بل على أن لا يتزوج الرجل امرأة كان قد تزوجها، (٣٦) فضلا عن أن يجمع بينهما، وهذا الظاهر

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 41 (SanadKitab #20583, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.