Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha

  1. المتعلق منها بالعموم والخصوص وما يناسبها

Bab dan daftar isi:

القاعدة الثالثة: نقرر فيها الفرق بين قول العلماء: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قولهم: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال، فنقول

Baca bab ini