Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha
Bab dan daftar isi:
المتعلق منها بالعموم والخصوص وما يناسبها
- القاعدة الأولى: نقرر فيها أن المفرد المعرف بالألف واللام يفهم منه العموم، وأن ما قاله الفقهاء في الطلاق جاء على غير الأصل
- القاعدة الثانية نقرر فيها أن الأعم، منه ما يستلزم الأخص عينا، ومنه ما لا يستلزم الأخص عينا، ولكن مطلق الأخص
- القاعدة الثالثة: نقرر فيها الفرق بين قول العلماء: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قولهم: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال، فنقول
- القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين الاستثناء من النفي فى الشرط, ومنه في غير الشرط، فنقول
- القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين ما يدخله المجاز في الأيمانه، وبين مالا يدخله المجاز والتخصيص فنقول
- القاعدة السادسة نقرر فيها الفرق بين استثناء الكل من الكل، وبين استثناء الوحدات من الطلاق، ونقرر فيها ايضا الفرق بين الاستثناء من الذوات والاستثناء من الصفات فنقول
- القاعدة السابعة نقرر فيها الفرق بين العرف القولي، يقضى به علي الألفاظ ويخصصها، وبين العرف الفعلى، لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصا
- القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدة
- القاعدة التاسعة نقرر فيها الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكلي، وبين حمل المطلق على المقيد في الكلية فنقول