Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 3, halaman 408

  1. سورة البقرة

(٢٧٥) - ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ انتظامُ هذا بما قبله (¬١): أنَّ اللَّهَ تعالى أَمَرَ المؤمن (¬٢) بإعطاءِ مالِه للفقير، ووعد عليه الثواب، ثم حرَّم عليه أخذَ مالِ غيره (¬٣) بغيرِ حقًّ، وأَوعَد عليه العقاب.

وقوله: ﴿يَأْكُلُونَ﴾؛ أي: يأخذون؛ فإنَّ الوعيدَ يَلحقُ الآخِذَ كما يَلحقُ الآكِلَ، قال تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١] لكنْ ذُكر الأكل لأنَّ معظمَ مقصودِ الأخذِ الأكلُ.

وقوله: (الرِّبَا): هو الفَضْلُ الحرامُ، وأصلُه للفضلِ المطلق، يقال: رَبَا يَربُو رَبْوًا، إذا زاد زيادة، وأَرباه غيرُه (¬٤)، قال تعالى: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، وقال تعالى: ﴿وَرَبَتْ﴾ أي: ارتفعت وزادت.

والرِّبا المحرَّمُ شرعًا: هو الفَضْلُ مِن حيث القَدْرُ في الأشياء السِّتَّة المنصوصِ عليها لا غير عند داود بنِ عليٍّ الأصبهانيِّ، وهي ما روى أبو سعيد الخدريُّ ﵁ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "الذهبُ بالذهبِ مثلٌ بمثلٍ يدٌ بيدٍ، والفَضْلُ ربًا، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ مثلٌ بمثلٍ يد بيدٍ، والفضلُ ربًا، والتمرُ بالتمرِ مثلٌ بمثلٍ يدٌ بيدٍ، والفضلُ ربًا، والحِنطةُ بالحِنطةِ مثلٌ بمثلٍ يدٌ بيد، والفضلُ ربًا، والشعيرُ بالشعير مثلٌ بمثلٍ يدٌ بيدٍ،

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 3، ص 408 (SanadKitab #2063, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.