Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 449

  1. سورة النساء

وقيل (¬١): إذا كان فيه منقولٌ رَزقوا هؤلاء منه، وإن كان عقارًا اعتذروا إليهم.

وقيل: إذا كان الورثة بالغين رضَخوا، وإن كان فيهم صغيرٌ اعتذروا، فيقول الوصيُّ: حقُّكم واجب وقرابتكم قريبة (¬٢)، ولو كان لي في المال نصيب لأعطيتكم، وإذا بلَّغْتُ (¬٣) الورثة فسيعرفون حقَّكم.

وقال جماعةٌ: ليس هذا في (¬٤) قسمة الميراث، بل هذا في قسمة المريضِ مالَه في ذوي قرابته بالوصيَّة، على ما كان الأمر عليه قبل نزول آية المواريث، فكان الرَّجل إذا حضره الموت أوصى بماله على ما يراه؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ الآية [البقرة: ١٨٠]، فأمر المريضَ في هذه الآية بما ذكر فيها.

وقوله تعالى: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾؛ أي: من المقسوم الَّذي دلَّ عليه قولُه: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾.

* * *

(٩) - ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾: قال ابن عبَّاسٍ ﵄: يعني به عند قسمةِ المريضِ مالَه بالوصيَّة، ينبغي للَّذي

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 449 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.