Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 469

  1. سورة النساء

وقال السُّديُّ وابن زيد: آية الأذى في غير المحصَنين، وآية الحبس في المحصَنين (¬١)؛ لأنَّه قال: ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ على الإضافة، وظاهرُ آيةِ الحبس وإن كان في المرأة وحدها فقد ثبتَ في الرَّجل استدلالًا بها.

وقيل: بل الحبس كان في المرأة خاصَّة (¬٢)، والأذى في الرَّجل والمرأة جميعًا.

وقال قتادة: يؤذيان جميعًا وتُحبس المرأة (¬٣).

والمعنى: أنَّ الرَّجلَ يحتاجُ إلى البروز للاكتساب، وفي حبسِه تضييعٌ له ولعيالِه، والمرأةُ لا تحتاج إلى ذلك، وحقُّها لزومُ منزلِها؛ قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ولعلها وقعَتْ في الزِّنا لبروزها، واشتركا في الإيذاء (¬٤)؛ لأنَّ كلَّ عاصٍ مذمومٌ ملومٌ.

وقال الحسنُ: أوَّلُ ما نزلَ مِن حدِّ الزِّنا الأذى، ثم الحبس، ثم الجلد، فكان ترتيبُ النُّزول على خلاف ترتيب التِّلاوة (¬٥).

وقال الضحَّاكُ: كان الرَّجل إذا زنى بامرأة (¬٦) وكانا بكرين حُبسَ كلُّ واحد منهما في بيت، ثم لا يمرُّ بهما مارٌّ إلَّا آذاهما بالتَّعيير: يا فلان، أما استحيَيت حتى زنيْتَ؟!

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 469 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.