Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 470

  1. سورة النساء

وهذا دليلٌ على أنَّ قولَه في هذا أنَّ الأذى مع الحبس كانا مشروعَيْن في وقتٍ واحدٍ في حقِّ الرَّجل والمرأة جميعًا.

وقال مجاهدٌ: آية الأذى في الرَّجلين (¬١)؛ أي: في الذَّكر يفعلُ ذلك بالذَّكر، وهو اللِّواطة.

وقال الإمام أبو منصور ﵀: وهذا يكون حجَّةً لأبي حنيفة ﵀ أنَّه يُعزَّرُ ولا يُحدُّ بالجلد ولا (¬٢) بالرَّجم، وعلى هذا الوجه حكمُ هذه الآية لم يُنسخ، وعلى قول الآخرين قد نُسخ ذلك (¬٣).

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾: أي: فإنْ ظهرَ ندمُهما وأصلحا العملَ بعد ذلك بارتكاب الطَّريقة المحمودة في الصَّلاح والعفَّة -وذلك لا يكون إلَّا بعد مُضيِّ مدَّة بعد إظهار التَّوبة- فأمسكوا عن إيذائهما وأحسِنوا لهما القَول، فيزولُ الإيذاء والتَّفسيق، ولا يزولُ الحبس؛ لأنَّه تعالى قال: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾، وذلك تأبيدٌ، ويكون ذلك الحبس (¬٤) قبل التَّوبة تنكيلًا، وبعد التَّوبة تكفيرًا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾: يقبلُ توبةَ التَّائب إذا أصلحَ بعد توبتِه، ويرحمُه فلا يردُّ عليه توبته ولا يعذِّبه.

والحاصلُ: أنَّ الرَّجلَ إذا زنى بامرأةٍ وهما محصنان فحدُّهما الرَّجم لا غير، وإذا كانا غيرَ محصنَين فحدُّهما الجلد لا غير، وإذا كان أحدهما محصَنًا

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 470 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.