Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 4, halaman 483

  1. سورة النساء

نشوزها أو زناها ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾؛ أي: وقد كنتم أعطيتم المرأة مالًا كثيرًا، وقد ذكرنا الأقاويلَ في مقداره في سورة آل عمران.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾: أي: من القنطار المقنطَر (¬١)، لا قليلًا ولا كثيرًا.

قوله تعالى: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾: الألف أصله للاستفهام، وهو على معنى الاستنكار والاستعظام؛ أي: أتفعلون هذا وهو قبيحٌ.

و ﴿بُهْتَانًا﴾؛ أي: ببهتان، ﴿وَإِثْمًا مُبِينًا﴾؛ أي: بإثم مبين.

والبُهتانُ: الكذبُ على الغير مواجهةً ومكابرةً (¬٢) على وجهٍ يحيِّره، من قوله: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٨]؛ أي: تحيَّر.

ووجهُه: أنَّه إذا أخذ ولا (¬٣) ذنب منها ولا إطلاق للشرع فيه؛ فإمَّا أن يكذب عليها بقوله: فعلَتْ هي كذا استحقَّت به هذا، أو يقول: أباح (¬٤) الشَّرع هذا، فيكذب (¬٥) عليها أو على الشَّرع، ويأثم (¬٦) بهذا الأخذ، وبهذا القول.

وقال القشيريُّ ﵀: يعلِّمُهم حسنَ العهد ونعتَ الكرم في العِشرة، ويقول: لا تجمع بين الفُرقة منها واستردادِ المال عنها؛ فإنَّ ذلك تركُ الكرم، وإن

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 483 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.