قال: وقوله ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛ أي: ما سمَّيْتُم لهنَّ عند المتعة، أوجبَ أداءَ المال بعد الاستمتاعِ، وفي النِّكاح يؤدَّى أوَّلًا ثم يُستمتَع، وقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾؛ أي: إن زدتم في المدة أو في البدل (¬١) بعد المواضَعة الأولى على أقلَّ من ذلك فلا إثمَ عليكم فيهِ.
Rujukan halaman ini:التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 4، ص 503 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.