Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 5, halaman 154

  1. سورة النساء

وقلنا: هذا لا يستقيم؛ لأنَّه تعالى قال: ﴿مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾، وذاك لا يكونُ منهم، بل يكون فيهم، فالمحمَل الصَّحيح ما قلنا، وهو قول المفسِّرين.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾؛ أي: إنْ كان المقتول ذمِّيًّا مِن أهل ذِمَّة أو موادعةٍ؛ فله عِصمةٌ بالإحراز بالدَّار.

قوله تعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ دلَّ أنَّ دية الذِّمِّيِّ كديةِ المسلم؛ وهو قولنا.

وقوله تعالى: ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾؛ أي: وفيه الكفَّارة أيضًا.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾؛ أي: الرقبةَ المؤمنةَ.

وقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾؛ أي: فعليه ذلك بدلًا عن التَّحريرِ.

وقوله تعالى: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾؛ أي: تخفيفًا منه؛ كما قال: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [المزمل: ٢٠]، وأصلُ التَّوبة: الرُّجوع، فالمذنبُ يَتوبُ إلى اللَّه؛ أي: يَرجعُ إليه بالنَّدامة، والتَّوبةُ مِن اللَّه: إعادتُه إلى الحالة الأولى، والتَّخفيفُ عليه كذلك.

وقيل: إنَّ الكفَّارةَ توبةٌ للعبد، وهي مشروعةٌ مِن اللَّه تعالى للعبد (¬١).

وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾؛ أي: عالمًا بالقاتل أنَّه عامدٌ أو مخطئٌ، وعالمٌ بتكفيرِه أنَّه يَنوي به التَّوبةَ أو الإصرار، ﴿حَكِيمًا﴾ في شَرْعِ هذه الأحكام.

قال الكلبيُّ ﵀: إنَّ عياش بن أبي ربيعةَ المخزوميَّ أتى النبيَّ ﷺ بمكَّة قبل أنْ يهاجرَ، فأسلمَ، ثمَّ خاف أنْ يُظهِرَ إسلامَهُ، فخرجَ هاربًا إلى المدينة، فتحصَّن في دارٍ، فجَزِعَت أمُّه جزعًا شديدًا -وهي أسماءُ بنت مخرمة (¬٢) - وقالت لابنيها؛ أبي

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 5، ص 154 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.