Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 5, halaman 174

  1. سورة النساء

فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾؛ أي: وإذا كنت يا محمَّدُ في أصحابِك الضَّاربين في الأرض، فأردتَ أن تقيمَ بهم الصَّلاة.

وقوله تعالى: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾؛ أي: فاجعلهُم طائفتين، ولتَقُم إحدى الطَّائفتين معك؛ يَفتتحون معك الصَّلاةَ، ويُصَلُّون معك ركعةً تامَّةً، ولتَقم الطَّائفةُ الأخرى بإزاء العدوِّ.

وقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾؛ أي: قَطْعًا لطَمعِ العدوِّ فيهم، وهذا استحباب لا إيجابٌ عندنا، خلافًا للشافعيِّ ﵀ (¬١).

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾؛ أي: إذا صلَّت هذه الطائفةُ التي معك ركعةً تامَّةً، فليَرجعوا ليَقفوا بإزاءِ العدوِّ.

وقوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾؛ أي: ولتحضر الطَّائفةُ الواقفةُ بإزاءِ العدوِّ، فليَفتتحوا معك الصَّلاة، وليُصلُّوا معك الرَّكعة الثَّانية.

وقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾؛ أي: ما يَتحرَّزون به من العدوِّ، وأمر (¬٢) به الطَّائفة الثَّانية كما أمرَ به الطَّائفةَ الأولى، وهذا استحبابٌ أيضًا عندنا؛ لأنَّ أخذَ السِّلاحِ ليس مِن أفعال الصَّلاة، فلا يكونُ مِن شرطِها.

وقال الإمام أبو منصورٍ ﵀: أَخْذُ الحذرِ: هو أخْذُ ما يدفعون به سلاحَ العدوِّ مِن التِّرسِ والدِّرع والبنيان (¬٣).

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 5، ص 174 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.