Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 5, halaman 210

  1. سورة النساء

والصَّحيحُ أنَّه مرفوعٌ معطوفٌ على قوله: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾؛ أي: اللَّهُ يفتيكم، والكتابُ المتلوُّ عليكم يُفتيكم؛ أي: يُبيِّنُ (¬١) لكم، وهو كقولك: بيَّن اللَّهُ لنا كذا، وبيَّن القرآنُ كذا، على معنى أنَّ البيانَ فيه، وعلى هذا قولُه: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ﴾ [الروم: ٣٥]، يريدُ به أنَّ اللَّهَ تعالى (¬٢) يجيبُكم في أمر النِّساء، والذي يُتلى عليكم (¬٣) في الكتاب يُبيِّن لكم جوابَ سؤالٍ آخر، وهو نكاحُ اليتيمات.

﴿وَمَا يُتْلَى﴾ هو ما ذُكر في أوَّلِ هذه (¬٤) السُّورة، وكانت بناتٌ استُشْهِدَ آباؤهنَّ، ولهنَّ أموالٌ، وأولياءُ لا غِنى لهم، فسألوا: أيجوزُ لنا أنْ نتزوجهنَّ مع قلَّةِ أموالِنا، فأجيبوا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾؛ أي: غيرَهن، فأعادوا السُّؤال بناءً على أنَّ لهم حقَّ التَّربية، فعسى أن (¬٥) يُطلَق لهم ذلك (¬٦)، فأُجيبوا هاهنا أنَّ الجوابَ ما مرَّ في تلك (¬٧) الآية.

وقوله تعالى: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾؛ اي: اليتيماتِ مِن النِّساء، واليَتامى يَصلحُ للذُّكور والإناث جميعًا.

وقوله تعالى: ﴿اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾؛ أي: لا تُعطونهنَّ ما فُرِضَ لهنَّ من المهورِ؛ لعدم المال لكم.

وقوله تعالى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾؛ أي: تُحِبُّونَ نكاحهنَّ، وتَرغبون في ذلك.

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 5، ص 210 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.